تنظم الدار برامج وانشطة لتوفير احتياجات الحدث بما يحقق التاهيل السليم له وتنميته، وتشمل هذه البرامج والانشطة ما يلي: توعيته باصول الدين، وذلك من خلال اقامة الحلقات القرانية والدروس والمحاضرات وغيرها من الانشطة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد. تهيئته وتاهليه للاندماج الاجتماعي من خلال اقامة الجلسات الارشادية الفردية والجماعية، ومعالجة السلوكيات الخاطئة، واكتشاف الميول والاتجاهات، تمهيدا لاعداد الخطة العلاجية اللازمة في ضوء ذلك من قبل الاخصائي الاجتماعي. اعادة تاهيل من تعرض للايذاء او الاهمال. تمكينه من مواصلة تعليمه، ولا يجوز ان يدون في شهادته او اي مستند تعليمي او تدريبي يصدر من المدارس او المعاهد داخل الدار ما يشير الى انه كان مودعا بها. اكسابه الثقافة العامة والعادات السليمة، وذلك من خلال البرامج الثقافية والرياضية، والمحاضرات التوعوية. اقامة برامج لممارسة هواياته وتنمية مهاراته وشغل وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع والفائدة، وتدريبه على اعمال او مهن او حرف مناسبة لاعداده وتاهيله. اتاحة الفرصة له لمشاهدة القنوات الفضائية التي تعود عليه باثر حميد في اوقات محددة.