المادة الخامسة عشرة
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لاي من الاحكام الواردة في اللائحة او الاشتراطات الواردة في الدليل الاجرائي بانذار الاسرة المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الانذار للبنك. واذا لم تعالج الاسرة المنتجة تلك المخالفة خلال عشرة ايام عمل -او عالجتها وكررت ارتكابها- تقوم الجهة المشرفة بايقاف نشاطها، والرفع بذلك الى اللجنة الدائمة؛ للنظر في ايقاف النشاط نهائيا مع شطب التسجيل, وذلك دون اخلال بتطبيق العقوبات الاخرى المقررة في الانظمة ذات العلاقة. 2- يجوز التظلم امام المحكمة الادارية -وفقا للاجراءات النظامية- من قرارات اللجنة الدائمة والجهات المشرفة والقرارات التي يتخذها البنك بموجب احكام اللائحة.