تلتزم المنشاة -المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة– بالضوابط التي تحددها الوزارة قبل الاعلان عن اي نشاط يتعلق بالمنشاة، او بالاشخاص ذوي الاعاقة المستفيدين من خدماتها.