المادة الخامسة عشرة
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير – بعد استنفاد الوزارة وسائل الاصلاح الممكنة – حل اللجنة في احدى الحالات الاتية: 1- اذا ما اصبحت عاجزة عن القيام بعملها ماليا او اداريا. 2 – اذا خرجت عن اهدافها. 3 – اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذه اللائحة، او القواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها. 4 – اذا تصرفت في اموالها في غير الوجوه المحددة لها. وللجنة حق التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغها بقرار الوزير.