المادة الخامسة عشرة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج اوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بنتائج التفتيش الى رؤسائهم في اليوم التالي لاجرائه.