المادة الخامسة عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اوصاف الاوسمة السعودية وحالات حملها وبراءاتها على النحو الاتي: اولا: اوصاف الاوسمة وحالات حملها: 1 - قلادة بدر الكبرى: تتكون من سلسلة من الذهب عيار (14)، حلقاتها على شكل مستطيلات، تمثل الشعار السعودي (السيفان والنخلة)، ومعلق بها رصيعة من الذهب والميناء الخضراء في وسطها دائرة من الميناء البيضاء في منتصفها ميناء خضراء مكتوب فيها عبارة " بدر الكبرى " بخط ذهبي، وفي دائرة الميناء البيضاء المحيطة بها " لا اله الا الله محمد رسول الله ". وطول السلسلة ( 108سم ) مكونة من (19) حلقة مستطيلة، وقطر الرصيعة مع زخارفها (12سم)، تعلق الرصيعة في السلسلة بقطعة من الذهب بشكل الشعار السعودي، ثم العقال والهلال وحلقة صغيرة تربط الرصيعة بالهلال، وذلك وفقا للنموذج المرافق رقم (1). 2 - قلادة الملك عبد العزيز: تتكون من سلسلة من الذهب عيار (14)، حلقاتها على شكل مستطيلات، فيها زخارف عربية، بعضها عليه السيفان السعوديان وبعضها عليه اربع نقاط من الميناء الخضراء والحمراء، ومعلق بها رصيعة من الذهب مزخرفة بالميناء البيضاء والخضراء، وفي وسط دائرة الميناء البيضاء عبارة " عبد العزيز ال سعود " بخط ذهبي. وطول السلسلة (108سم) فيها (21) حلقة مستطيلة، وقطر الرصيعة مع زخارفها (14سم)، وتعلق الرصيعة في السلسلة بقطعة من الذهب بشكل الشعار السعودي، ثم العقال وحلقة تربط الرصيعة بها، وذلك وفقا للنموذج المرافق رقم (2). 3 - وشاح الملك عبد العزيز: ا - يتكون هذا الوشاح من: - وشاح من القماش الحريري الموشح باللون الاخضر الغامق، وفي كل من جانبيه خط اصفر ذهبي، معلق في اسفله الشعار السعودي معلق به رصيعة من الفضة المذهبة قطرها (6 سم ) مماثلة باوصافها للرصيعة الكبرى الموصوفة في الفقرة (ب). - رصيعة من الفضة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضاء قطرها (8 سم) وفي وسطها دائرة من الميناء البيضاء مكتوب فيها عبارة " عبد العزيز ال سعود " بخيوط فضية مذهبة، وفقا للنموذج المرافق رقم (3). - شارة الوشاح: زر اخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الاصفر الذهبي، وفي اسفله شريطة من القصب الذهبي من الجانبين. ب - يحمل الوشاح على الصدر من الكتف الايمن الى الجهة اليسرى، وتحمل الرصيعة على الجهة اليسرى من الصدر. 4 - وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية: ا - يتكون هذا الوشاح من: - وشاح من القماش الحريري الموشح بلون اصفر ذهبي، وفي كلا جانبيه خط اخضر غامق، معلق في اسفله الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة المذهبة قطرها (6 سم) مماثلة في اوصافها للرصيعة الكبرى الموصوفة في الفقرة (ب). - رصيعة من الفضة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضاء قطرها (8 سم)، وفي وسطها دائرة من الميناء البيضاء مكتوب فيها عبارة " عبد العزيز ال سعود " بخيوط فضية مذهبة، وفقا للنموذج المرافق رقم (4). - شارة الوشاح: زر اصفر ذهبي، داخله موشح بخطين باللون الاخضر الغامق، وفي اسفله شريطة من القصب الذهبي من الجانبين. ب- يحمل الوشاح على الصدر من الكتف الايمن الى الجهة اليسرى وتحمل الرصيعة على الجهة اليسرى من الصدر. 5 - وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، ويتكون من: ا - شريطة بشكل ربطة رقبة من القماش الحريري الموشح لونها اخضر غامق، في كل من جانبيها خط بلون اصفر ومعلق في الشريطة الشعار السعودي، تتعلق به رصيعة قطرها (6 سم) من الفضة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضاء مماثلة في شكلها لرصيعة وشاح الملك عبد العزيز، وفقا للنموذج المرافق رقم (5). ب - رصيعة من الفضة المذهبة مماثلة في حجمها واوصافها لرصيعة الوشاح تحمل على الجهة اليمنى من الصدر. ج - شارة الوسام: زر اخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الاصفر الذهبي، وفي اسفله شريطة من القصب الذهبي من جانب والقصب الفضي من الجانب الاخر. 6 - وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الاولى، ويتكون من قطعتين: ا- شريطة بشكل ربطة رقبة معلق بها الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة، ورصيعة اخرى مماثلتان في اوصافهما وحجمهما لرصيعتي الدرجة الممتازة وتحملان مثلهما، وفقا للنموذج المرافق رقم (6). ب شارة الوسام: زر اخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الاصفر الذهبي، وفي اسفله شريطة من القصب الفضي من الجانبين. 7- وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية، ويتالف من: ا - شريطة بشكل ربطة رقبة معلق بها الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة المذهبة مماثلة في شكلها وحجمها لشريطة ربطة الدرجة الاولى، وفقا للنموذج المرافق رقم (7). ب شارة الوسام: زر اخضر غامق محاط بدائرة صفراء ذات لون ذهبي. 8 - وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، ويتالف من: ا شريطة من القماش الحريري بشكل ميدالية لونها اخضر غامق، وفي كل من جانبيها خط اصفر ذهبي ومعلق بها الشعار السعودي، تتعلق به رصيعة قطرها (4.1 سم) من المعدن المذهب مماثلة في شكلها لرصيعة وسام الملك عبد العزيز، وفي منتصف الشريطة زر مستدير من لون الشريطة، وداخله موشح بخطين باللون الاصفر الذهبي، وتحمل في اعلى الجهة اليسرى من الصدر، وفقا للنموذج المرافق رقم (8). ب شارة الوسام: زر اخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الاصفر الذهبي. 9 - وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الرابعة، ويتالف من: ا قطع مماثلة في شكلها لقطع وسام الدرجة الثالثة دون الزر الذي في وسط الشريطة، والرصيعة من المعدن المفضض، وتحمل في اعلى الجهة اليسرى من الصدر، وفقا للنموذج المرافق رقم (9). ب - شارة الوسام: شريطة خضراء، وفي كل من جانبيها خط اصفر ذهبي. 10- وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان، بدرجاتها الثلاث متماثلة في اوصافها، وتحمل اسم الملك في رصيعة الوسام، وتكون معلقة بالشعار السعودي، وذلك على النحو التالي: الدرجة الاولى: وتتكون من قطعتين:من: ا - شريطة بشكل ربطة رقبة من القماش الحريري الموشح، لونها ابيض في الوسط موشحة باللون الاخضر من الجانبين، ومعلق في الشريطة رصيعة قطرها (5.5 سم) من الفضة مزخرفة بالميناء الخضراء متوجة باسم الملك في وسطها، وفقا للنماذج المرافقة رقم (10). ب - رصيعة من الفضة وقطرها (7.5 سم) مزخرفة بالميناء الخضراء متوجة باسم الملك في وسطها، وتحمل في اعلى الجهة اليسرى من الصدر. شارة الدرجة الاولى: زر فضي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الاخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الاخضر من الجانبين. الدرجة الثانية وهي من قطعة واحدة: شريطة بشكل ربطة رقبة مماثلة في شكلها لشريطة ربطة الدرجة الاولى تتعلق بها رصيعة قطرها (5 سم) من الفضة المذهبة مزخرفة بميناء بيضاء متوجة باسم الملك في وسطها، وفقا للنماذج المرافقة رقم (11). شارة الدرجة الثانية: زر ذهبي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الاخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الاخضر من الجانبين. الدرجة الثالثة: وهي من قطعة واحدة: شريطة من القماش الحريري الموشح على شكل ميدالية لونها ابيض في الوسط موشحة في طرفيها بخطين باللون الاخضر، وفي منتصف الشريطة زر مستدير من لون الشريطة نفسها وموشحة في داخلها باللونين الاخضر والابيض، وتتعلق بها رصيعة من المعدن الذهبي قطرها (4 سم) متوجة باسم الملك في وسطها، مماثلة في شكلها لرصيعة الدرجة الثانية، وفقا للنماذج المرافقة رقم (12). شارة الدرجة الثالثة: زر ذهبي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الاخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الاخضر من الجانبين. ثانيا: براءات المنح: 1- تعطى براءة لكل من يمنح قلادة او وساما. 2 - يكون شكل براءة كل من: قلادة بدر الكبرى، وقلادة الملك عبد العزيز، ووشاح الملك عبد العزيز، ووسام الملك عبد العزيز، ووسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان، وفقا للنماذج المرافقة لهذه اللائحة. تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: •الفقرة (1) من البند (ثانيا) من المادة الخامسة عشرة -عدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 12/ 3/ 1440ه، لتكون بالنص الاتي "1- تعطى وثيقة تسمى "براءة" لكل من يمنح قلادة او وساما، وتتوج براءة اي قلادة بتوقيع الملك".