للمجلس ان يكون مجلسا استشاريا من اعضاء محليين او دوليين، ويكون اختيار اعضائه على اساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم الجامعة، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس ولرئيس الجامعة حول التطوير الاكاديمي العام للجامعة، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين اعضاء المجلس الاستشاري، وتنظيم اجتماعاته ومكافات اعضائه.