المادة الخامسة عشرة
من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمركز الحق بطلب الملاحقة القانونية ضد كل من اخل بالاسس المهنية والاخلاقية في عمليات جمع ونشر البيانات الاحصائية الخاصة بالمركز، وعلى الاخص : 1 - من افشى اية معلومات او بيانات سرية منصوص عليها في النظام الاساسي . 2 - من تعمد اتلاف اي وثيقة احصائية او تزويرها او اخفائها وتضر بالعمل الاحصائي للمركز . 3 - من انتحل صفة موظفي المركز او صفة اي مكلف بمهمة تتعلق بالاعمال الاحصائية . 4 - من تعمد تعطيل العمل الاحصائي للمركز . 5 - كل من حصل بطريقة الغش او التهديد او التغرير او اي وسيلة مخالفة للقانون، على بيانات احصائية سرية . 6 - كل من فقد بسبب الاهمال اية وثائق احصائية تحتوي على بيانات ولها صفة السرية .