المادة الخامسة عشرة
من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسعى مجلس الادارة الى تسوية اية منازعات تنشا بين دولتين او اكثر من الدول الاعضاء بشان تفسير هذا النظام بالطرق الودية، وفي حالة عدم التوصل الى حل يتم رفع الامر للمجلس الوزاري للبت فيه، فاذا تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وتشكيل هيئة تحكيم يختار كل طرف محكما ويختار المجلس الوزاري رئيسا لهذه الهيئة ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزما للطرفين.