كل مختص زور في اوراق اجابات الاختبارات الدراسية او بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ستين الف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين.