تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه، لتكون بالنص الاتي: " يحدد اجمالي الاقساط المالية للدعم السكني بناء على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بذلك". يحدد اجمالي الاقساط المالية للوحدات السكنية والاراضي السكنية بناء على الموقع والمساحة.