تؤدي اللجنة اعمالها من خلال لجان متخصصة فرعية (غير متفرغة) تشرف على اعمالها وتنسقها الامانة العامة للجنة، ويحدد القرار الصادر من امين عام اللجنة اختصاصاتها وتشكيلاتها.