المادة الخامسة عشرة
من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجري التصرف في منتجات المؤسسة وفق لائحة للمبيعات تصدر بقرار من المجلس، اما المبيعات الاخرى ذات الطابع الخاص فيكون التصرف فيها من صلاحية رئيس المجلس.