المادة الخامسة عشرة
من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.