المادة الخامسة عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية؟
يخضع منسوبو المعهد لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: