اذا حال مانع دون انتخاب المجلس، او حدث خلل اعاقه عن ممارسة اختصاصاته، فللوزير ان يتخذ ما يلزم من الاجراءات والاليات والتدابير بما في ذلك حل المجلس، وان يوكل بقرار منه ولمدة لا تتجاوز ستة اشهر صلاحيات المجلس الى مجلس ادارة مؤقت يؤلفه لهذا الغرض، وان يدعو الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس جديد. ويمارس المجلس المؤقت صلاحيات المجلس الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد.