المادة الخامسة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع رئيس المجلس الى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات وما واجهتها من صعوبات -ان وجدت- وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.