المادة الخامسة عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد اتعابه (اتعابهم)، واذا تعدد مراجعو الحسابات فانهم يكونون مسؤولين منفردين عن اعمالهم امام الهيئة، ما لم يتم الاتفاق معهم بعقد واحد فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.