المادة الخامسة عشرة
من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حسابا في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.