المادة الخامسة عشرة
من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا التنظيم محل نظام دارة الملك عبدالعزيز، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5 / 8 / 1392 ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.