المادة الخامسة عشرة
من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع الصندوق الى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.