المادة الخامسة عشرة
من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي الى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.