المادة الخامسة عشرة
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي الى الملك خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.