المادة الخامسة عشرة
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
باستثناء المحافظ، تطبق احكام نظام العمل والعمال واحكام نظام التامينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.