المادة الخامسة عشرة
من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.