المادة الخامسة عشرة
من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي التنظيم كلا من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتاريخ 20 / 7 / 1438ه، وتنظيم الهيئة العامة للجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (352) وتاريخ 3 / 7 / 1439ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.