المادة الخامسة عشرة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لرئيس الهيئة نائب او اكثر ، وفقا للهيكل التنظيمي للهيئة، يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس، ويتولى نواب الرئيس الاعمال والصلاحيات التي يفوضها الرئيس اليهم في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح المعتمدة الخاصة بالهيئة.