المادة الخامسة عشرة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم رسميا بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس مكافاته . وعند تعدد مراجعي الحسابات فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم امام الهيئة . ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.