المادة الخامسة عشرة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفتح الهيئة والمراكز المستقلة ماليا حسابات لها في مؤسسة النقد العربي السعودي, ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة والمراكز.