تفتح الهيئة والمراكز المستقلة ماليا حسابات لها في مؤسسة النقد العربي السعودي, ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة والمراكز.