المادة الخامسة عشرة
من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يودع الفائض المالي المشار اليه في المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.