المادة الخامسة عشرة
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يطبق على موظفي الهيئة ومستخدميها نظام الخدمة المدنية ولوائحه، ونظام التقاعد المدني . ويخضع عمال الهيئة لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية . تعديلات المادة المادة الخامسة عشرة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (237) وتاريخ: 5/ 6/ 1437ه ، لتكون بالنص الاتي: "فيما عدا الرئيس ونائبه، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".