السجل الصناعي من المحفوظات السرية ، ولا يجوز لغير المختصين من موظفي الادارة او الجهات القضائية الاطلاع على محتوياته ، كما لا يجوز تداول البيانات والمعلومات المقيدة في السجل الصناعي او استخدامها الا وفقا للاوضاع المقررة في هذا القانون (النظام) .