تقدم الشكوى للناقل على النحو الاتي: يقدم الراكب شكواه خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة. يصدر الناقل اقرارا بتسلم كل شكوى مثبتا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسة (5) ايام عمل من تاريخ تسلمها. يخطر الناقل الراكب خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بانها قيد النظر، او بقبولها او رفضها مع توضيح الاسباب. وفي جميع الاحوال، لا تتجاوز مدة معالجة الشكوى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلمها. في حال عدم رضا الراكب عن معالجة الناقل لشكواه، او في حال تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، يحق للراكب الاعتراض امام اللجنة المشكلة بناء على المادة (السابعة عشرة) من اللائحة، وذلك خلال ستين (60) يوما من تاريخ اشعاره بنتيجة معالجة الشكوى، او من تاريخ انتهاء المدة المحددة لمعالجتها وفق الفقرة (3) من هذه المادة.