المادة الخامسة عشرة
من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من نظام إجراءات التراخيص البلدية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام إجراءات التراخيص البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.