المادة الخامسة عشرة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون البحث على الانسان لاهداف علمية واضحة ، وان يكون مسبوقا بتجارب معملية كافية على الحيوان اذا كانت طبيعة البحث تقتضي ذلك .