المادة الخامسة عشرة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز - بحسب الاحوال - للاجهزة المختصة ربط فسوح الترميم ، او الهدم ، او الصيانة ، او التسوية ، او تجديدها بعقود يبرمها طالب الفسح مع مقاول ؛ لنقل ما ينتج من نفايات الى الاماكن المخصصة لذلك.