المادة الخامسة عشرة
من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تسليم العقار -بعد اخلائه- بموجب محضر تثبت فيه حالته وما اصابه من اضرار نتيجة الاستعمال غير العادي -ان وجدت- ويوقع المحضر ممثل الجهة الحكومية المستاجرة والمؤجر او من يمثله؛ وعند اعتراض المؤجر او من يمثله على حجم الاضرار او نوعيتها المثبتة في المحضر، فله ان يكتب تحفظه في المحضر ويوقعه، وفقا لما تحدده اللائحة.