١- يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني او النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة اخرون، وذلك وفقا للاحكام التي تحددها اللائحة. ٢- يلتزم مقدم الخدمة المسيطر في الاسواق ذات الصلة بتلبية طلبات ربط الاتصال البيني او النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة اخرون بشروط واسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة، ويعد مقدم الخدمة مسيطرا اذا كانت خدمته تغطي نسبة (٤٠%) على الاقل من سوق اتصالات او تقنية معلومات ذي الصلة او جزء منه. وللهيئة تعديل هذه النسبة وفقا لاوضاع السوق. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لتحديد مقدم الخدمة المسيطر. ٣- يحق لكل مقدم خدمة التفاوض مع اي مقدم خدمة للاتفاق على ربط الاتصال البيني او النفاذ، وفي حال عدم التوصل الى اتفاق بينهما، فله التقدم بطلب الى الهيئة للبت في ذلك، ويكون قرار الهيئة في هذا الشان ملزما لجميع الاطراف. ٤- تضع الهيئة القواعد اللازمة لربط الاتصال البيني او النفاذ بما في ذلك التزامات مقدمي الخدمات.