المادة الخامسة عشرة
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به. 2. يصح اقرار الصغير المميز الماذون له في البيع والشراء بقدر ما اذن له فيه. 3. يصح الاقرار من الوصي او الولي او ناظر الوقف او من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.