المادة الخامسة عشرة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص النيابة العامة \- وفقا لنظامها \- باقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها امام المحاكم المختصة.
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.