المادة الخامسة عشرة
من نظام الأحداث
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا لم يكن الحدث متما (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلا او افعالا معاقبا عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير او اكثر من التدابير الاتية: ا) توبيخه وتحذيره. ب) تسليمه لمن يعيش معه من الابوين او لمن له الولاية. ج) منعه من ارتياد اماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. د) منعه من مزاولة عمل معين. ه) وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين. و) الزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. ز) الايداع في مؤسسة اجتماعية او علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط ان يكون متما (الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه. ٢\- اذا كان الحدث متما (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلا او افعالا معاقبا عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالايداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة الاعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الادنى لتلك العقوبة. واما اذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالايداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات. ٣\- للمحكمة ان تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلا او افعالا معاقبا عليها وهو متم (الخامسة عشرة) من عمره بتدبير او اكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، اذا رات من اخلاقه او ماضيه او ظروفه الشخصية او الظروف التي ارتكب فيها الفعل او الافعال المعاقب عليها انه لن يعود اليها. ٤ تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير او التدابير المحكوم بها على الحدث. ٥ يجوز للمحكمة في اي وقت فرض تدبير \-او اكثر\- او انهاؤه، او ابدال اخر به.