المادة الخامسة عشرة
من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة، كل من حاول بطريق الغش او التهديد او الايهام، او باية وسيلة اخرى الحصول على بيانات من احد موظفي الاحصاءات العامة او مندوبيها. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاول الحصول على معلومات او بيانات باتخاذه صفة موظفي او مندوبي \ مصلحة الاحصاءات العامة ، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عنها في نظام الموظفين او الانظمة الاخرى لانتحال صفة الموظف الرسمي بصورة مخالفة للحقيقة.