المادة الخامسة عشرة
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.