المادة الخامسة عشرة
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة يجوز التقدم بطلب للحصول على رخصة لطبقة محددة من الارض، ويجوز للوزارة وضع قيود على طبقة محددة، وفقا لما تحدده اللوائح.