المادة الخامسة عشرة
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المرخص له باستيراد الاسلحة بجميع انواعها ومستلزماتها وذخائرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرائها وبيعها، ان ينظم لها سجلات خاصة وفقا للنماذج والاجراءات التي تحددها اللائحة .