المادة الخامسة عشرة
من نظام الأسماء التجارية
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الأسماء التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الخامسة عشرة: ضبط المخالفات ١\- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. ٢\- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار اليهم في الفقرة (١) من هذه المادة. ٣\- يصدر الوزير قواعد منح المكافات المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.