المادة الخامسة عشرة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الخامسة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شان المحتوى الاعلامي المخالف الذي يبث عبر قنوات اجنبية \-غير مرخصة من الهيئة\- ويتم استقباله داخل المملكة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.