على الهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شان المحتوى الاعلامي المخالف الذي يبث عبر قنوات اجنبية \-غير مرخصة من الهيئة\- ويتم استقباله داخل المملكة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.