١\- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية على ان يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة باي مما ياتي: ا\- افتتاح الاجراء اذا: ١\- ترجح لديها امكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ٢\- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ٣\- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار اليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. ٤\- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين الى اكثر من فئة بشكل عادل. ب\- رفض الطلب في الحالات الاتية: ١\- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢\- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية او ارتكب ايا من الافعال المجرمة في النظام. وللمحكمة اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج\- تاجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوما لاي من الاسباب الاتية: ١\- تقديم اي معلومة او وثيقة اضافية تطلبها المحكمة من المدين. ٢\- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات او الوثائق او ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين الى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على ان تقضي المحكمة بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه المادة. ٢\- للمحكمة من تلقاء نفسها او بطلب من المدين او اي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات او وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الاجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات او وثائق. ٣\- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقا لما تحدده اللائحة، وايداع نسخة من الحكم في سجل الافلاس.