المادة الخامسة عشرة: ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز او تمديدها توجيه اشعار مكتوب بذلك الى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية او تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ الا في الحالات الاتية: ١\- اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة. ٢\- تحقق احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام. ٣\- عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز. ٤\- موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز واعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز الى شخص مستوف للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز. ٥\- اذا لم يعد مانح الامتياز راغبا في ممارسة اعمال الامتياز او في منح امتياز في شانها في المملكة. ٦\- عدم ابرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد او التمديد وفقا للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوما على الاقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.