يجوز لحامل ايصال التخزين منفصلا عن مستند الرهن ان يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. واذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن او رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل ايصال التخزين ايداع الدين لدى احد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الايداع الافراج عن البضاعة.